تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
78
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : لا يلحق بالتزويج ( 7 ) في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها ، لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت ، إلّاالعدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ .
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 3 : 471 .